تاريخ النشر : 29/06/2010
تعديلات قانون محكمة الجنايات يوسع من صلاحياتها
- أناط قانون محكمة الجنايات الكبرى المعدل المؤقت رقم 13 لسنة 2010 كل ما يختص بالاعتداء على الموظف العام بمحكمة الجنايات الكبرى .
وأدخلت تعديلات جوهرية على قانون محكمة الجنايات الكبرى ستفضي لتمكينها من فصل القضايا بسرعة وتحقيق العدالة الناجزة بوقت قياسي .
ووسع القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو بشهر السلاح، إضافة الى جريمة الإجهاض إذا أفضت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان .
ومنح القانون محكمة الجنايات صلاحية إحالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت أن النظر في دعوى الحق الشخصي سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام .
كما منح القانون المنشور في الجريدة الرسمية الحق للمدعي العام بإحالة أي جريمة متلازمة مع إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة إذا وجد المدعي العام سبباً مبرراً، على أن يكون قراره بالإحالة خاضعاً لتصديق النائب العام .
وبموجب القانون الجديد سيتم إنشاء قسم للتنفيذ القضائي من مديرية الأمن العام في مقر المحكمة ليتولى تنفيذ طلبات المحكمة والنيابة العامة لديها، بحيث يكون هذا القسم مرتبطاً برئيس المحكمة والنائب العام .
وتم بموجب القانون الجديد توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو بإشهار السلاح، كما هو منصوص عليها في المادة 187 من قانون العقوبات، كما أضيف الى اختصاص محكمة الجنايات الكبرى جريمة الإجهاض إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان .
وبحسب القانون تشكّل محكمة جزائية تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وفق أحكام قانون استقلال القضاء النافذ، على ان تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس لا تقل درجته عن الثانية وعضوين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة .
وبموجب التعديلات يحق للمدعي العام اصدار قرار الظن في القضية الجنحوية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها، ويحيل إضبارة الدعوى مباشرة الى المحكمة .
وبموجب القانون اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول امام المدعي العام او المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئياً اذا اثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع .
وفي حال كانت الجريمة من الجرائم التي يكون فيها حضور المحامي إلزامياً مع المتهم، وتخلّف المحامي عن الحضور دون عذر مشروع، فتفرض عليه غرامة مقدارها 50 ديناراً في المرة الأولى ومائة دينار في المرة الثانية أو في أي مرة تليها .
وعند غياب المحامي للمرة الثانية أو لأي مرة تليها دون عذر مشروع، يجوز للمحكمة السير في إجراءات المحاكمة بغيابه على أن يتم تبليغه موعد الجلسة التي تليها وأن يتم تمكينه من مناقشة الشاهد أو الخبير الذي تم الاستماع اليه في غيابه، ويبقى للمحامي الحق في مناقشة هذا الشاهد أو الخبير الى ما قبل فراغ النيابة العامة من تقديم بيّناتها، ويجوز للمتهم اذا رغب مناقشة الشاهد أو الخبير في حال غياب المحامي .
وبموجب القانون اذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم تتبع المحكمة قرار النقض أو تخالفه وفق القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ التي تسري على محكمة الاستئناف عند نقض الحكم الصادر عنها .
وبحسب القانون وعلى الرغم من أي نص آخر، تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا الجنحوية قابلة للطعن أمام محكمة استئناف عمان وفق القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تخضع لها الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية في القضايا الجنحوية.
الجمعة أكتوبر 23, 2015 6:46 am من طرف الصرفندي
» مظفر النواب - القدس عروس عروبتكم
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:38 am من طرف جهاد
» الميـاه الراكدة ودورة البلهارسيا
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:34 am من طرف جهاد
» مراحل تاهيل علاج ادمان المخدرات
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:31 am من طرف جهاد
» كيف تتعاملين مع زوجك "النسونجي"؟
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:30 am من طرف جهاد
» ترتيب الطعام واهميتة
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:28 am من طرف جهاد
» نوّع طعامك للتخلص من السموم
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:26 am من طرف جهاد
» لا لاهمال الغدة الدرقية عند مريض السكري
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:24 am من طرف جهاد
» افتراضي كيف تحمي نفسك وتبتعد عن الادمان - نصيحة للمدمن
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:22 am من طرف جهاد
» أصابع اللحم على الطريقة الروسية
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:15 am من طرف كينان
» أكلة الشاكرية السورية
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:14 am من طرف كينان
» كيف يدلع كل زوج زوجته حسب مهنتة
الإثنين أكتوبر 12, 2015 6:06 am من طرف كينان
» منتخب السيدات يستقطب اللاعبة ابو صباح المقيمة في المانيا
الإثنين أكتوبر 12, 2015 5:50 am من طرف الصرفندي
» قناة الأردن الرياضية توفر تغطية موسعة لمباراة الأردن وطاجيكستان
الإثنين أكتوبر 12, 2015 5:45 am من طرف الصرفندي
» نائب عراقية تطالب بلادها بوقف تصدير النفط للاردن
الإثنين أكتوبر 12, 2015 5:39 am من طرف الصرفندي
» فيديو: ذبابة تحرج المذيعة لجين عمران على الهواء
الإثنين أكتوبر 12, 2015 5:37 am من طرف الصرفندي
» بالفيديو.. لقطات مذهلة لثعلب يصطاد سمكة كبيرة
الإثنين أكتوبر 12, 2015 5:31 am من طرف الصرفندي
» فيديو: ثلاث ممرضات منقبات يؤدين رقصة شعبية داخل مستشفى
الإثنين أكتوبر 12, 2015 5:28 am من طرف الصرفندي
» في حوار مفتوح،طارق خوري:في عام 2017 سأنهي عملي الإداري في نادي الوحدات،وهذا ما قدمه الوحدات لي وما زلت مقصراً
الإثنين أكتوبر 12, 2015 5:16 am من طرف الصرفندي
» افتراضي تقرير صدى الملاعب (الاردن 2 - 0 استراليا ) تصفيات كأس العالم وكأس اسيا - 8 - 10 - 2015
الإثنين أكتوبر 12, 2015 5:10 am من طرف الصرفندي